responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 336



لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها(1) ـ أو يرجع إلى ما كان عليه سابقاً قبل المنع(2)؟

ـ

ترجيح لأحد الطرفين على الآخر[273].

1) اختار هذا القول الميرزا القمّي ;، ومقصوده من الإباحة هنا «الإباحة بالمعنى الأعمّ» وهي ما تُقابل الحرام، فتشمل الأحكام الأربعة المتبقية، أعني: «الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخصّ» ولكن من دون تعيّن لأحدها[274].

2) اختلفوا في رجوع الأمر إلى حالته السابقة على قولين:

القول الأوّل: مختار العضدي، يشترط في رجوع الأمر إلى حالته السابقة على الحظر أو توهّم الحظر أن يكون معلّقاً على زوال العلّة التي أوجبت النهي، من قبيل قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ) [المائدة: 2]؛ فإنّ العلّة الموجبة لتحريم الصيد هي الإحرام، وقد علّق المولى أمره بالصيد على زوال هذه العلّة، فيرجع الأمر حينئذ إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو جواز الصيد[275].

القول الثاني: رجوع الأمر إلى حالته السابقة على الحظر أو توهّم الحظر مطلقاً ومن دون اشتراط التعليق على زوال علّة النهي[276].


[273] بدائع الأفكار: 294، اختلفوا في الأمر الواقع عقيب الحضر...

[274] قوانين الأصول 1: 89، قوله: والأقوى كون الإباحة بمعنى الرخصة في الفعل...

[275] بدائع الأفكار للميرزا الرشتي: 294، قوله: اختلفوا في الأمر الواقع عقيب الحضر...

[276] الوافية في أصول الفقه: 74، قوله: وتابعية ما قبل الحظر...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست