1)
اختار هذا القول الميرزا القمّي ;، ومقصوده من الإباحة هنا «الإباحة بالمعنى
الأعمّ» وهي ما تُقابل الحرام، فتشمل الأحكام الأربعة المتبقية، أعني: «الوجوب
والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخصّ» ولكن من دون تعيّن لأحدها[274].
2)
اختلفوا في رجوع الأمر إلى حالته السابقة على قولين:
القول
الأوّل: مختار العضدي، يشترط في
رجوع الأمر إلى حالته السابقة على الحظر أو توهّم الحظر أن يكون معلّقاً على زوال
العلّة التي أوجبت النهي، من قبيل قوله تعالى:(وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ
فَٱصۡطَادُواْۚ) [المائدة: 2]؛ فإنّ
العلّة الموجبة لتحريم الصيد هي الإحرام، وقد علّق المولى أمره بالصيد على زوال هذه
العلّة، فيرجع الأمر حينئذ إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو جواز الصيد[275].
القول
الثاني: رجوع الأمر إلى حالته
السابقة على الحظر أو توهّم الحظر مطلقاً ومن دون اشتراط التعليق على زوال علّة
النهي[276].
[273] بدائع الأفكار: 294، اختلفوا في الأمر الواقع عقيب الحضر...
[274] قوانين الأصول 1: 89، قوله: والأقوى كون
الإباحة بمعنى الرخصة في الفعل...
[275] بدائع الأفكار للميرزا الرشتي: 294، قوله: اختلفوا في الأمر الواقع
عقيب الحضر...
[276] الوافية في أصول الفقه: 74، قوله: وتابعية ما قبل الحظر...