قد يقع
إنشاء الأمر بعد تقدّم الحظر ـ أي: المنع ـ أو عند توهّم(1) الحظر، كما
لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء، ثمّ قال له: «اشرب الماء» أو قال ذلك عندما
يتوهّم المريض أنّه ممنوع منه ومحظور عليه شربه(2).
وقد اختلف
الأصوليّون في مثل هذا الأمر أنّه هل هو ظاهر في الوجوب(3)، أو ظاهر في الإباحة(4)، أو الترخيص فقط ـ أي: رفع
المنع فقط من دون التعرّض
1) وذلك عند علم الآمر بحصول
الوهم لدى المأمور.
2) تنبيه: لا يخفى بأنّ الأمر في هذين المثالين إرشادي، والكلام في المقام يتمحور
حول الأوامر المولوية، وعليه فلا يُعدّان تطبيقاً لما نحن فيه، نعم
سيأتي ذكر الآية المباركة التي هي من تطبيقات هذا
المبحث.
3) اختار
هذا القول الشيخ الطوسي ;، وقد يُستدلّ عليه بما حاصله أنّ المقتضي لظهور صيغة
الأمر في الوجوب موجود والمانع من عدم الظهور مفقود[272].
4) اختار هذا القول بعض الإماميّة، ومقصودهم
من الإباحة هنا «الإباحة بالمعنى الأخصّ» وهي جواز إتيان الفعل مع جواز تركه من
دون
[272] محاضرات في أصول الفقه
2: 205، قوله: الأمر عقيب الحضر ... وان شئت قلت: إنّها حيث... .