responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 334

الحقيقة إخبار عن تحقّق الفعل بادعاء أنّ وقوع الامتثال من المكلّف مفروغ عنه(1).

ـ

1) لأنّ الإخبار عن تحقّق الفعل من المكلّف يكشف عن وجود طلب شديد من المولى قد حفّز المكلّف نحو إتيان الفعل مع عدم وجود مانع من التأثير، ولهذا يفرض المولى تحقّق امتثال الفعل من المكلّف فيُخبر عنه، من قبيل قوله: «يُصلي» أو «يُعيد» أو «يتوضّأ» وأمثالها، بخلاف الحال في صيغة الأمر، فهي لا تدلّ على تحقّق الامتثال من المكلّف، بل تدلّ على مجرّد حدوث نسبة طلبية تربط بين «المولى» و«العبد» و«الفعل»، فيحتمل أن يمتثل العبد ذلك الأمر ويحتمل أن لا يمتثله، ولذلك تكون دلالة الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب على الوجوب ولزوم إتيان الفعل آكد من استعمال الصيغة فيه[271].


[271] منتهى الدراية 1: 447، قوله: هذا وجه الآكدية، وحاصله...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست