responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 333

شيء يقتضي مثل هذا الجواب(1)، ونحو ذلك.

والسرّ في ذلك: أنّ المناط في الجميع واحد، فإنّه إذا ثبت البعث من المولى بأيّ مظهر كان وبأيّ لفظ كان، فلا بدّ أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث(2) ما لم يأذن المولى بتركه.

بل ربّما يُقال(3): إنّ دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب آكد؛ لأنّهى في
ـ

1) ذهب المشهور إلى أنّ الاستعمال في الجمل الخبريّة التي تكون بداعي الطلب هو استعمال حقيقي، بمعنى أنّ الجمل الخبرية الموجبة قد استعملت في الحكاية عن وقوع النسبة والرابطة، والجمل الخبريّة السالبة قد استعملت في الحكاية عن نفي وقوع النسبة والرابطة فقط، ولم توضع الجملة الخبرية لإرادة الإنشاء والطلب، وبناء على ذلك لو تمّ استعمال هذه الجمل بداعي الإنشاء والطلب فسيتحتّم على المستعمل نصب قرينة على ذلك؛ لأنّه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فهو استعمال مجازي، ولا يخفى لزوم نصب القرينة في الاستعمالات المجازية، ولذلك نبّه المصنّف ; على ذلك بقوله: «بعد السؤال عن شيء...».

2) بمقتضى حقوق المولى على عبده.

3) والقائل هو الشيخ الخراساني ;[270].


[270] كفاية الأصول: 71، قوله: ولكن لا يخفى أنّه ليست الجملة الخبريّة...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست