responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326

ثانيهما: أنّها(1) حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو أي: القدر المشترك ـ مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما(2).

والحقّ أنّها ظاهرة في الوجوب(3)، ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب(4).

وبناء على هذين القولين المتقدمين يتحتّم حمل صيغة الأمر على الوجوب فيما لو وردت في الأدلة القرانيّة أو الروائية ما لم تقترن بقرينة حاليّة أو مقاليّة.

1) غير ظاهرة في الوجوب، بل هي حقيقة في القدر...

2) نسب هذا القول السيد المجاهد إلى الفاضل التوني[265].

وبناء على هذا القول يُحكم بإجمال صيغة الأمر فيما لو وردت في الأدلّة القرآنيّة أو الروائية ما لم تقترن بقرينة حاليّة أو مقاليّة، فلا تُحمل على الوجوب أو الاستحباب.

3) وقد اختلفوا أيضاً في منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب كاختلافهم في منشأ ظهور مادّة الأمر فيه، والكلام هنا هو نفس الكلام المتقدّم في مادّة الأمر.

4) اختار هذا القول مشهور الأصوليين وتبعهم صاحب الكفاية ;، ولعلّ عدم تبنّي المصنّف ; لهذا القول هو لِما نقضوا عليه، وبيان النقض ضمن قياس اقتراني:

الصغرى: شرط صحّة هذا القول كون الموضوع له بين الأسماء والحروف واحد.

ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأنّ الوجوب أظهر أفراده(1).


[265] مفاتيح الأصول: 110، قوله: مفتاح: القول في بيان صيغة الأمر ....

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست