وشأنها
في ظهورها في الوجوب شأن مادّة الأمر، على ما تقدّم هناك من أنّ الوجوب يُستفاد من
حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه، قضاءً لحقّ المولويّة
والعبوديّة، ما لم يُرخّص نفس المولى بالترك ويأذن به، وبدون الترخيص فالأمر لو
خلّي وطبعه شأنه أن يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطاعة.
الكبرى: كون الموضوع له بين الأسماء والحروف واحد
منتفٍ؛ لأنّ الصيغة من سنخ الحروف فهي معنى غير مستقلّ، ومفهوم الوجوب معنى
اسمي مستقلّ، لوقوعه طرفاً للنسبة؛ ولا يمكن أن يُنشأ المعنى الاسمي المستقلّ من المعنى الحرفي
غير المستقلّ؛ لوجود التنافي بينهما.
1) نسب هذا القول الشيخ العراقي
; إلى جماعة، حيث ادّعوا أنّ الموضوع له في صيغة الأمر هو مطلق
الطلب، لكن ينصرف اللفظ عند الإطلاق إلى الوجوب؛ لأنّه أكمل الأفراد وأظهرها، ولعلّ عدم تبنّي المصنّف ; لجعل الانصراف منشأ
للظهور هو ما نقضوا عليه، وبيان النقض ضمن قياس اقتراني:
الصغرى:
شرط حجيّة الانصراف استناده إلى أكمل الأفراد.
الكبرى:
استناد الانصراف إلى أكمل الأفراد منتف في المقام؛ لأنّه مستند
[266] بحوث في علم الأصول 2: 47، قوله: صيغة الأمر والبحث عنها...