ـ الخمس»[29]، أم من الإجماع كانعقاده على
حرمة دفن الميت الكافر في مقابر المسلمين، أم من العقل ـ في المستقلات العقليّة ـ
كحكمه بقبح الظلم، وقد ذكر المصنّف ; خصوص هذا القسم.
الثاني:
الحكم الشرعي الواقعي الثانوي، وهو الحكم الاضطراري الثابت
للشيء عند عدم تيسّر الحكم الواقعي الأولي، مثل
وجوب التيمم عند فقدان الماء، ولم يذكر
المصنّف ; هذا القسم مع أنّه من أقسام الحكم الشرعي الواقعي.
1) أو »الأمارة«، وينحصر في الأدلّة الأربعة المتقدّمة، وهي
الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، فالكتاب مثلاً دليل اجتهادي أو أمارة، وقوله
تعالى: (وَأَقِمِ
ٱلصَّلَوٰةَ) حكم
واقعي أوّلي.
ولعلّ سبب التسمية بـ«الدليل
الاجتهادي» هو لأنّ تعريف الفقهاء الاجتهاد هو عبارة عن «استفراغ الوسع لتحصيل
الظنّ بالحكم الشرعي»، والحكم الواقعي الأولي يُفيد حصول الظنّ بالحكم الشرعي،
فناسب تسمية الحكم الواقعي الأوّلي بالدليل الاجتهادي[30].
لو قيل:
إنّ هذه الأدلّة قد تُفيد القطع بالحكم الشرعي كالنصّ في الكتاب