responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 33


2ـ أن يكون ثابتاً للشيء بما أنّه مجهول حكمه الواقعي(1)، كما إذا
اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة(2)، أو وجوب الإقامة

ـ

العزيز والخبر المتواتر والإجماع المحصّل والعقل القطعي، فلا تتمّ المناسبة المدّعى وجودها في التسمية.

فالجواب: إنّ حصول القطع بالحكم الشرعي من هذه الأدلّة قليل جدّاً، أمّا الكتاب فهو قطعي الصدور ظنّي الدلالة، وأمّا السنّة فالقطعي منها هو خصوص الخبر المتواتر، ولكنّه قليل التحقّق بحيث حصره جماعة بخمس روايات وزاده آخرون إلى مائتي وسبع وعشرين رواية، والخبر الظنّي المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع على قول[31]، وأمّا الإجماع المحصّل فإحرازه في غاية الصعوبة، وأمّا حكم العقل القطعي فهو نادر الحدوث، وعليه فمعظم الأحكام المستفادة من هذه الأدلّة هي أحكام ظنيّة، وقد لُوحظ هذا الغالب عند التسمية.

وقد يُقال: لا توجد مناسبة للتسميّة بالدليل الاجتهادي، بل هو اصطلاح خاصّ للحكم الواقعي ولا مشاحة في الاصطلاح.

1) قد يكون حصول الجهل بالحكم الواقعي لعدم وقوف الفقيه على دليل اجتهادي في المقام، وقد يكون لتعارض الأدلّة الاجتهاديّة فيما بينها مع تساويها في الحجّية، فلا يمكن ترجيح أحدها على الآخر وقد يكون لغير ذلك.

2) هذا من مصاديق الشبهة التحريميّة، فمع عدم امتلاك الفقيه الدليل


[31] ارتضاه ابن إدريس في سرائره تبعاً للسيد المرتضى، راجع السرائر 1: 16، قوله: وأوّل من زعم أنّ أكثر أحاديث...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست