ثمّ لا
يخفى أنّ الحكم الشرعي ـ الذي جاء ذكره في التعريف السابق ـ على نحوين:
1ـ أن يكون ثابتاً للشيء بما هو
ـ في نفسه ـ فعل من الأفعال، كالمثال المتقدّم، أعني: وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت
للصلاة بما هي صلاة في
نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شيء آخر(1)،
ويسمّى مثل هذا الحكم «الحكم الواقعي»(2)، والدليل الدالّ عليه
1) غير نفس الفعل، ففي المقام
شيئان:
الأوّل:
ما يلزم لفت النظر إليه وهي الصلاة كفعل من الأفعال، وقد أصدر الشارع لهذا الموضوع
الخاصّ حكم الوجوب.
الثاني:
ما يلزم صرف النظر عنه وهو ملاحظة خصوصيّة أخرى كجهل المكلّف أو علمه.
2) ينقسم الحكم الشرعي الواقعي
إلى قسمين:
الأوّل: الحكم
الشرعي الواقعي الأوّلي، وهو الحكم الذي أثبته الشارع للفعل
من دون لحاظ خصوصية أخرى معه، كعلم المكلّف أو جهله بالحكم، سواء استفدنا هذا الحكم من الكتاب العزيز كقوله
تعالى: (وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ) [هود: 114]، أم من الروايات كقول الإمام الهادي 7:
«يجب عليهم