............................................................................
ـ
لا تكون معدّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة كالقواعد الفقهية،
وعلم المنطق، وبعض قواعد علم الرجال والصرف والنحو.
3ـ
»التي تُمهّد للاستنباط
ولغيره إلّا أنّ المهمّ منها الاستنباط«، وهي قواعد ذات طابع عام إلّا أنّ البحث
عنها في الأصول يكون من أجل وساطتها في استنباط الأحكام الشرعيّة، كمباحث الألفاظ،
فإنّ البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب يشمل جميع الأوامر سواء كانت في
المحاورات العرفيّة أم في القرآن الكريم أم
السنّة النبويّة،لكن غرض الأصولي هو البحث عن ظهور الأوامر الواردة في
الكتاب والسنّة خاصّة؛ وذلك ليتسنّى له استنباط الحكم الشرعي منهما.
4ـ »التي
ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل«، ويشمل هذا القسم الأصول العمليّة ومبحث
حجيّة الظن بناء على الحكومة، فلا تقع هذه القواعد واسطة في استنباط الحكم الشرعي،
بل هي وظيفة عمليّة كما سيأتي.