responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 306



1 ـ إن «الأمر» ـ كما تقدّم ـ بمعنى الطلب يصحّ الاشتقاق منه، ولا يصحّ الاشتقاق منه بمعنى الشيء، والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدّد الوضع(1).

ـ
هو مختار المحقّق النائيني[245].

1) وبيان الاستدلال بأن يُقال: لو وُضع لفظ الأمر لمعنى واحدٍ جامعٍ بين الطلب والشيء لكان إمّا مشتقّاً أو جامداً؛ لأنّ النسبة بينهما هي التضاد، والأمران المتضادان لا يجتمعان في مورد واحد من وجهة واحدة، ولكن التالي فاسد؛ لأنّ لفظ الأمر يصحّ الاشتقاق منه إذا كان بمعنى الطلب، فيكون مشتقّاً، ولا يصحّ الاشتقاق منه إذا كان بمعنى الشيء، فيكون جامداً، وهذا الاختلاف يكشف عن تعدّد المعنى في لفظ الأمر، وعليه فيكون لفظ الأمر مشتركاً لفظياً بين معنيين لا مشتركاً معنوياً.

لو قيل: يُمكن الفرض بأنّ لفظ الأمر قد وُضع لمعنى كلّي على نحو الاشتراك المعنوي، ويكون لهذا المعنى الكلّي فردان: أحدهما يصحّ الاشتقاق منه، والآخر لا يصحّ الاشتقاق منه، وعليه فالاختلاف بالاشتقاق وعدمه لا يكشف عن تعدّد المعنى.

والجواب: إنّ الاشتقاق يتمّ من المعنى خاصّة، ولا معنى لحصول الاشتقاق من الأفراد بدون لحاظ المعنى؛ لأنّ الفرد لا يصلح لأن يُشتقّ منه، وبناء على ذلك يتحقّق النقض السابق.


[245] أجود التقريرات 1: 86، قوله: الفصل الأول: فيما يتعلّق بمادّة الأمر...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست