responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 305

ولذا لا يُشتقّ منه، فلا يُقال: «أمر، يأمر، آمر، مأمور» بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان معنى حدثياً لاشتقّ منه، بخلاف الأمر بمعنى الطلب، فإنّ المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، ولذا يُشتقّ منه فيقال: «أمر، يأمر، آمر، مأمور»(1).

والدليل على أنّ لفظ الأمر مشترك(2) بين معنيين: «الطلب» و«الشيء»، لا أنّه موضوع للجامع بينهما(3):

ـ
خصوص الفعل والصفة من دون لحاظ جهة الصدور من فاعلٍ، أي: يُقصد منه «اسم المصدر» على الاصطلاح، فلَو قال شخص: هذا أمر عجيب، فيكون مقصوده من «الأمر« خصوص الفعل، من دون لحاظ جهة صدوره من فاعلٍ، أي: أنّه رأى فعلاً عجيباً، أو شيئاً عجيباً، أو أمراً عجيباً، ما شئت فعبّر.

1) وبعبارة أوضح نقول: إنّ «اسم المصدر» لا يدلّ على الحدث المقترن بزمان حصوله، فلا يحتاج حينئذ إلى التصريف؛ لعدم اختلاف معنى «اسم المصدر« باختلاف الزمان في الماضي أو المضارع أو الأمر، وعليه فلاحاجة إلى الاشتقاق منه، وهذا بخلاف «المصدر« الذي يدلّ على الحدث المقترن بزمان، فهو يقبل التبدّل من صورة إلى أُخرى، فتكون له معان عديدة مختلفة باختلاف الأزمنة المقترنة بها، وعليه فيتحتّم حدوث الاشتقاق فيه.

2) مشترك لفظي.

3) على نحو الاشتراك المعنوي، بأن يكون معنى الأمر هو الواقعة التي لها أهميّة في الجملة، وهذا المعنى يكون قدراً جامعاً للمعاني المذكورة بأجمعها، كما

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست