responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 29

في طريق استنباط الحكم الشرعي، مع أنّ علم الرجال علم مستقلّ مغاير لعلم الأصول، فالتعريف غير مانع للأغيار.

والنتيجة: إنّ التعريف الذي أورده المصنّف ; لعلم الأصول لا يخلو من بعض الإشكالات، ولعل أفضل تعريف لعلم الأصول هو أن يقال:

إنّ علم الأصول هو ما يبحث فيه عن القواعد التي تُمهّد للاستنباط أوّ القواعد التي تمهّد للاستنباط وغيره، إلّا أنّ المهم منها الاستنباط أو القواعد التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. وامتياز هذا التعريف جامعيّة فقراته لجميع أفراد المعرّف ومانعيتها للأغيار.

بيان مفردات التعريف:

1ـ »القواعد«: أي: القوانين العامّة الشاملة، وقد احترز بهذا القيد عن الأمور الجزئية كعلم اللغة وعلم الرجال؛ أمّا علم اللغة فإنّه يبحث عن معاني المفردات وهيئاتها الجزئية، وأمّا علم الرجال؛ فإنّ أكثر مسائله تدور حول التفتيش عن أحوال راوي الحديث المؤثّرة في قبول روايته أو عدمه.

2ـ »التي تُمهّد لخصوص الاستنباط»، أي : أنّها قواعد استنباطية بحتة لوقوعها في طريق استنباط الأحكام الشرعية خاصّة وليست لها ميزة أخرى كقاعدة حجيّة خبر الثقة، فإنّ غاية البحث عن هذه القاعدة هي الوصول إلى الحكم الشرعي من أدلّته التفصيلية، واحترز بهذا القيد عن قواعد العلوم التي

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست