responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 28

..........................................................................
ـ

ثانياً: إنّ التعريف المذكور غير مانع للأغيار، لأنّ قواعد بعض العلوم أيضاً تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، من قبيل قواعد علم المنطق، كقاعدة «كلّ حكم ثابت للكلّي فهو ثابت لأفراده»، فإذا علمنا على سبيل المثال بأنّ النسبة بين وجه الأرض والحصى هي العموم والخصوص المطلق فسيقال في صيغة القياس:

الصغرى: التيمّم يصحّ على وجه الأرض، لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا) [النساء: 43]، والصعيد هو وجه الأرض[28].

الكبرى: ما يصحّ على وجه الأرض فهو يصحّ على أفراده كالحصى.

النتيجة: التيمم يصحّ على أفراد وجه الأرض كالحصى.

فالوصول في هذا المقام إلى الحكم الشرعي يكون عن طريق قاعدة كليّة منطقيّة، مع أنّ علم المنطق علم مستقل مغاير لعلم الأصول.

وكذا الحال في بعض مسائل علم الرجال من قبيل قاعدة توثيق مشايخ الثقات، وتوثيق أصحاب الإجماع، فلو أراد الفقيه ـ مثلاً ـ استنباط حرمة الغناء من رواية أحد أصحاب الإجماع ـ مثل محمد بن مسلم ـ فسيتطلّب منه الأمر تنقيح هذه القاعدة الرجالية واستنتاج وثاقة أصحاب الإجماع ليحكم بصحّة هذه الرواية ويتسنّى له الإفتاء بحرمة الغناء، فهذه القاعدة رجالية تقع ..........................................................................
ـ


[28] كتاب العين 1: 290.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست