responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 27

وثانياً: إن قيل بأنّ مقصود المصنّف ; من وقوع هذه المسائل في طريق الاستنباط هو الاحتمال الثاني ـ أعني: كون هذه القواعد وسيلة وآلة يستنبط الفقيه بواسطتها الحكم من أدلّته التفصيلية[27]ـ ، فسيلزم عدم شمول التعريف للقواعد الفقهية، لعدم وقوع هذه القواعد واسطة في الاستنباط، بل هي بنفسها دليل شرعي، إلّا أنّ هذا الأمر يستوجب لزوم محذور آخر وهو عدم جامعية التعريف للأفراد، فإنّ الأصل العملي الشرعي في الشبهات الحكمية لا يكون وسيلة لاستنباط الحكم الشرعي، بل هو تطبيق للكلّي على أحد مصاديقه، كما لو شكّ في جواز التلقيح الإصطناعي وعدمه، فمع عدم العثور على دليل شرعي لهذا الحكم من الأدلّة الأربعة نجري البراءة الشرعيّة في المقام وهي قاعدة: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام»، وهذه القاعدة بنفسها دليل شرعي، وليست واسطة في استنباط الحكم الشرعي من أدلّة أخرى، فلا تنطوي تحت التعريف بناء على الاحتمال الثاني، ولهذا لا يكون التعريف جامعاً للأفراد.


[27] وهذا الاحتمال هو الموافق للصواب؛ لأنّ شرط الاستنباط هو المغايرة بين المستنبَّط والمستنبَّط منه. راجع حواشي المشكيني على الكفاية 1: 8

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست