responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 26

أمّا الأصل العملي الشرعي الجاري في الشبهات الحكمية:

فأوّلاً: إن قيل بأنّ مقصود المصنّف ; من وقوع هذه المسائل في طريق الاستنباط هو الاحتمال الأوّل ـ أعني الوصول إلى الحكم الشرعي سواء كان من نفس تلك القواعد الأصولية أو كان من الأدلّة التفصيليّة بتوسّط هذه القواعد الأصوليّة ـ فسيدخل هذا الأصل في التعريف بناء على بعض أدلّته[24]، غير أنّه يلزم من هذا الاحتمال محذور آخر وهو عدم كون التعريف مانعاً للأغيار، لشموله «القواعد الفقهية»[25]، وهي قواعد موصلة إلى الحكم الشرعي كقاعدة «وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ بين الثلاث والأربع»، فيستفاد الحكم الشرعي من هذه القاعدة من باب تطبيق الكلّي على أحد مصاديقه، لكون مستندها الروايات كقوله 7 في موثّقة عمار: «متى ما ..........................................................................
ـ

شككت فخذ بالأكثر»[26].


[24] إذ من جملة الأدلّة الدالة على الأصل العملي الشرعي هو حديث الرفع وهو لا يُثبت حكماً شرعياً، بل يُثبت خصوص رفع الحكم، فلا يشمل التعريف هذا القسم مع كونه من مسائل علم الأصول باتّفاق العلماء.

[25] للوقوف على الفرق بين القاعدة الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة راجع المحاضرات 1: 10، فوائد الأصول4، 309، بحوث في علم الأصول1: 24.

[26] وسائل الشيعة 8: 212، حديث 1.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست