responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25

الضابط في احتساب المسألة من مسائل علم الأصول ـ حسب تعريف المصنّف ; ـ الوصول إلى الحكم الشرعي عن طريق هذه المسائل، وهذا الشرط غير متوفّر هنا، ومثال ذلك:

لو شككنا في حرمة التدخين ولم نعثر على دليل خاصّ من الأدلّة الأربعة فالمنهج المتبع في علم الأصول هو الرجوع إلى الأصل العملي في المقام والقول بأنّ العقل يحكم بقبح العقاب من دون بيان، ولا بيان في هذا المقام، فيقبح العقاب، ومع انتفاء العقاب يحكم العقل بجواز التدخين، ويسمّى هذا الأصل بأصالة البراءة العقلية[22]وهو مسألة أصولية باتّفاق العلماء مع أنّ التعريف لا ينطبق عليها، لأنّا لم نتوصّل إلى حكم شرعي من خلالها، بل ما تمّ التوصّل إليه هو حكم العقل من باب تطبيق القاعدة الكليّة العقليّة على مصداقها[23].

..........................................................................
ـ


[22] وهذا مع فرض عدم تحقّق شروط أصالة البراءة الشرعيّة، وإّلا فالأصل الشرعي مقدّم على الأصل العقلي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

[23] لا يقال بأنّ مختار المصنّف ; هو إمضاء الشارع للأحكام العقلية وأنّ جميع الأحكام الموجودة في الشريعة هي أحكام شرعية حتّى الحكم الصادر من العقل؛ لأنّ كلّ ما يحكم به العقل يحكم به الشرع، فيصحّ التعريف.

إذ يُجاب بأنّ قبول الشارع الحكم العقلي والقول بالملازمة يكون في خصوص الحكم الصادر من العقل في باب الحسن والقبح بالمعنى الثالث وهو ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه المرتبط بفعل المكلّف لا فعل الشارع كما سيأتي مفصّلاً في مبحث الملازمات العقليّة، لا مطلق حكم العقل حتّى لو كان في الأصل العملي.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست