responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 258



فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحّة البيع(1) ـ مثلاً ـ ولم ينصب قرينة على ذلك في كلامه، فإنّه يصحّ التمسّك بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال، حتّى لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح؛ لأنّ المراد من


ـ

العبادات هي حقائق مبتكرة من الشارع المقدّس، فيتحتّم عند إرادة فهم الصحيح منها من الرجوع إليه، وعليه يكون الصحيح في «باب العبادات» هو الصحيح عند الشارع فقط.

أمّا ألفاظ المعاملات فهي حقائق عرفيّة متداولة بين الناس، وليست حقائق مبتكرة من الشارع، بل كانت موجودة قبل زمان النبيّ’، وعليه فيتحتّم لمعرفة المعاملات الصحيحة من الرجوع إلى «العرف» لا الشرع، بل يكون الشارع كأحد أفراد العرف فيها، فما يكون صحيحاً عند العرف يكون صحيحاً عند الشرع.

نعم، لو أراد الشارع إيقاع المعاملة على نمط خاصّ وبشروط مخصوصة فالواجب متابعة أمره؛ لأنّه رئيس العقلاء وخالقهم، فيتحتّم عليهم من منطلق حقّ العبوديّة اتّباع أوامره واجتناب نواهيه، من قبيل: نهيه عن البيع الربوي، ونهيه عن القرض الربوي، ونهيه عن بيع الخمر وما شابه ذلك.

1) من قبيل وقوع الشكّ في اعتبار الشارع لزوم إيقاع البيع بصيغة الماضي، أو اعتباره لزوم التقابض بين البائع والمشتري في المجلس.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست