responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 259

«الصحيح» هو الصحيح عند العرف العامّ(1)، لا عند الشارع.

فإذا اعتبر الشارع قيداً زائداً على ما يعتبره العرف، كان ذلك قيداً زائداً على أصل معنى اللفظ، فلا يكون دخيلاً في صدق عنوان المعاملة ـ الموضوعة حسب الفرض للصحيح ـ على المصداق المجرّد عن القيد، وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعمّ(2).

1) إنّ المرجع في فهم معاني الألفاظ هو العرف العامّ لا الخاصّ، فإنّ العرف ينقسم إلى قسمين:

القسم الأوّل: العرف العامّ، وهو عرف نوع الناس من دون النظر إلى تخصّصهم.

القسم الثاني: العرف الخاصّ، وهو عرف صنف خاصّ من الناس بالنظر إلى تخصّصهم في شيء ما من قبيل: علماء الفقه وعلماء النحو وعلماء المنطق وغيرهم.

2) توجد عند وقوع الشكّ في تقييد المعاملة جزءاً أو شرطاً صورتان، وقد ذكر المصنّف ; الصورة الأولى هنا، وذكر الصورة الثانية بقوله: نعم، وبيان المقام:

الصورة الأولى: قد يقع الشكّ في توقّف صحّة المعاملة على اعتبار الشارع جزءاً أو شرطاً فيها، بأن يُشكّ في أنّ الشارع ـ بما هو شارع ـ هل اعتبر قيداً زائداً على المعنى العرفي للمعاملة أو لا؟ وفي المقام يصحّ التمسّك بإطلاق

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست