responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 257

الثاني: لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلّا في الجملة(1)

قد عرفت(2) أنّه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة لا يصحّ التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار شيء فيها، جزءاً كان أو شرطاً، لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له، وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحّة التمسّك بالإطلاق.

إلّا أنّ هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات؛ لأنّ معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف، فإذا استعمل أحد ألفاظها فيُحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم، إلّا إذا نصب قرينة على خلافه(3).

ـ

1) لأنّ الخلاف بين الصحيحي والأعمّي في المقام يعتمد على القول بوضع ألفاظ المعاملات لخصوص الأسباب، أمّا بناء على القول بوضعها للمسبّبات فلا يجري الخلاف أصلاً، وعليه يتوقّف حصول الثمرة على أحد القولين، ومع ذلك لا تكون هذه الثمرة عامّة الفائدة، بل يكون تحقّقها بناء على أحد الاحتمالات كما سيأتي؛ ولذلك عبّر المصنّف ; بعدم ثبوت الثمرة الّا في الجملة.

2) أي: عرفت فيما تقدّم بأنّ ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي تكمن في جواز تمسّك القائل بالأعمّ ـ في باب العبادات ـ بأصالة الإطلاق؛ لإحراز صدق الاسم، وأمّا بناء على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة فلا يصحّ...

3) والحاصل أنّ ألفاظ المعاملات تختلف عن ألفاظ العبادات؛ لأنّ ألفاظ

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست