المشتري(1) ـ فلا
تتّصف بالصّحة والفساد حتّى يمكن تصوير النزاع فيها.
ـ والقبول ذو الأثر[199]،
والتبادر علامة على الوضع والحقيقة؛ هذا أوّلاً.
وثانياً: يصحّ سلب لفظ المعاملة
عن ذات السبب، أعني: خصوص «الإيجاب والقبول»، وصحّة السلب علامة على المجاز، فلو
قال شخص «بعتُ» وقال شخص آخر «اشتريت» ولم يحصل بينهما تبادل ولا تمليك، فلا يعدّ
العرف هذا بيعاً؛ ومعنى ذلك صحّة سلب لفظ البيع عنه، وصحّة السلب علامة على
المجاز.
1) والبائع؛ لأنّ البيع هو
مبادلة بين مالين.
(1) والمقصود من الأثر هو: ما يتمّ ترتّبه على تبادل المالين.