responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 255

فهذا عقد البيع(1) «مثلاً» إمّا أن يكون واجداً لجميع ما هو معتبر في صحّة العقد أو لا، فإن كان الأوّل اتّصف بالصّحة، وإن كان الثاني اتّصف بالفساد.

ولكن الملكيّة المسبّبة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم؛ لأنّها
توجد عند صحّة العقد(2)، وعند فساده(3) لا توجد أصلاً، لا أنّها توجد فاسدة، فإذا أُريد من البيع نفس المسبّب(4) ـ وهو الملكيّة المنتقلة إلى
ـ

1) المشار إليه في اسم الإشارة يرجع إلى القول الأوّل، فيكون المثال تطبيقاً للمعاملات بمعنى الأسباب؛ لأنّ فرض الصحّة والفساد يتحقّق فيها خاصّة، فيجري الخلاف حينئذ بين الصحيحي والأعمّي كما تقدّم.

2) فعند تماميّة السبب، وتحقّق جميع الأجزاء والشرائط في «البيع» ـ مثلاً ـ يوجد المسبّب، وهو حصول «التملّك» في المثال.

3) أي: عند عدم تماميّة السبب، وعدم تماميّة السبب يعني عدم تحقّق أجزاء المعاملة أو شروطها، فلا يوجد المسبّب أصلاً، لا أنّه يوجد المسبّب ناقصاً، فلو لم يتحقّق القبول في عقد البيع ـ في المثال ـ فلا يوجد بيع ولا تمليك ولا تبادل للمالين أصلاً، لا أنّه يحصل بيع ناقص ومحتاج إلى القبول.

4) وهو القول الصحيح في المقام؛ لأنّ المتبادر من ألفاظ المعاملات عند أهل اللغة هو خصوص المسبب، ولا يلتفتون إلى السبب أو عنوان السبب فيها، فعند إنشاء بيع عند العرف كما لو قيل: باع زيد داره لعمرو، فإنّ المتبادر عندهم هو حصول تبادل للمالين وتملّك عمروٍ للدار، ولا يلتفتون إلى سبب حصول ذلك من إيجاب وقبول، أو عنوان ذلك السبب، وهو الإيجاب

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست