responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 253

2ـ أن تكون موضوعة للمسبّبات، ونعني بالمسبّب نفس الملكيّة(1) والزوجيّة والفراق والحريّة ونحوها(2)، وعلى هذا فالنزاع المتقدّم لا يصحّ
ـ

هو عدم التماميّة من حيث الأجزاء والشروط.

النتيجة: السبب قابل للاتّصاف بالصّحة والفساد[197].

وبناء على ذلك يتصوّر الخلاف بين الصحيحي والأعمّي في ألفاظ المعاملات، فيقال: إنّ لفظ البيع «مثلاً» هل وضع لتامّ الأجزاء والشروط أو للأعمّ منه.

1) الأصحّ التعبير بـ«تبادل المالين» أو «التملّك» لا «الملكيّة»؛ لأنّ حقيقة البيع عرفاً هي «تبادل المالين»، وأمّا «الملكيّة» فهي لازم المعنى؛ لأنّها تحصل بعد تحقّق تبادل المالين بين البائع والمشتري[198].

2) وهو مختار مشهور الأصوليين، فقالوا بأنّ المعاملات قد وضعها العرف إلى المسببات، ويقصدون بالمسببات الآثار التي تترتّب على الأسباب، من قبيل
«تبادل المالين» في البيع، و«البينونة» في الطلاق، فـ«بعت» و«اشتريت» سبباً البيع، و«تبادل المالين» أثره ومسبّبه، ولازم حصول هذا الأثر هو تحقّق الملكية، و«طالق» سبب الطلاق و«البينونة» أثره ومسبّبه، ولازم حصول هذا الأثر هو تحقّق الفِراق بين الزوجين.


(1) مسالك الأفهام 11: 263، قوله: عقد البيع وغيره من العقود...

[198] تهذيب الأصول 1: 67، قوله: أو النتيجة الحاصلة من الأسباب و...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست