responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 252

تنبيهان:

الأوّل: لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسبّبات

إنّ ألفاظ المعاملات «كالبيع والنكاح» والإيقاعات «كالطلاق والعتق» يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين:

1 ـ أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبّب مثل الملكيّة والزوجيّة والفراق والحريّة ونحوها، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع، كالإيجاب والقبول معاً في العقود، والإيجاب فقط في الإيقاعات، وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدّم يصحّ أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها أسامي لخصوص الصحيحة
ـ أعني: تامّة الأجزاء والشرائط المؤثّرة في المسبّب ـ أو للأعمّ من الصحيحة والفاسدة، ونعني بالفاسدة مالا يؤثّر في المسبّب، إمّا لفقدان جزء أو شرط(1).

1) وهو مختار الشهيد الثاني ; في المسالك والمحقّق الحلي ; في المعتبر، ودليل ذلك ضمن قياس اقتراني حملي:

الصغرى: السبب أمر مركّب من أجزاء وشروط، فالبيع مثلاً مركّب من أجزاء من قبيل «بعتُ» و«قبلتُ»، وشروط من قبيل: ملكيّة العين للبائع، وقدرته على التسليم، وبلوغه، وعقله وغيرها.

الكبرى: الأمر المركّب من أجزاء وشروط قابل للاتّصاف بالصّحة والفساد؛ لأنّ معنى الصحّة هو التماميّة من حيث الأجزاء والشروط، والفساد

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست