responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 24

تنبيه: يتحتّم عند تحقّق التعريف الصحيح مراعاة أمور منها إحتواء التعريف على جميع أفراد المعرَّف ومنعه دخول غير أفراد المعرَّف، وبعبارة أخرى أن يكون التعريف جامعاً للأفراد ومانعاً للأغيار ـ وفق تعبير علماء المنطق ـ وبناء على ذلك فلا يصحّ:

أوّلاً: التعريف بما هو أعمّ من المعرَّف من قبيل تعريف الإنسان بأنّه حيوان يمشي على رجليه؛ لأنّه غير مانع للأغيار، إذ بعض أفراد الحيوان غير الإنسان يمشي على رجليه أيضاً.

ثانياً: التعريف بما هو أخصّ من المعرَّف من قبيل تعريف الإنسان بأنّه حيوان يتعلّم الدرس؛ لأنّه غير جامع للأفراد، إذ أنّ بعض أفراد الإنسان غير متعلّم.

ثالثاً: التعريف بما هو مباين للمعرَّف من قبيل تعريف الإنسان بأنّه حجر؛ لأنه لا يصحّ حمل أحدهما على الآخر.

ولم يُحافظ على هذا الشرط في تعريف المصنّف ;، بيان ذلك:

أوّلاً: إنّ التعريف المذكور لا يجمع كلّ أفراد المعرَّف، لعدم تضمّنه بعض مسائل علم الأصول منها:

1ـ مسألة الأصول العمليّة العقلية الجارية في الشبهات الحكمية[21]، فإنّ ..........................................................................
ـ


[21] الشبهة الحكمية: هي الشبهة التي يتوقّف رفعها على الرجوع إلى الشارع المقدّس، أمّا الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية فهي ليست من مسائل علم الأصول وإنّما يتمّ البحث عنها استطراداً.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست