توضيح ذلك: أنّ أيّ جزء من
أجزاء الصلاة ـ حتّى الأركان ـ إذا فُرض عدمه يصحّ صدق اسم الصلاة على الباقي بناء
على القول بالأعمّ، كما يصحّ صدقه مع وجوده وفقدان غيره من الأجزاء، وعليه يكون
كلّ جزء مقوّماً للصلاة عند وجوده غير مقوّم عند عدمه، فيلزم التبدّل في حقيقة
الماهيّة(1)،
ـ
وبناء
على ذلك يتحتّم على القائل بالأعمّمن تصوير قدر جامع يكون شاملاً لجميع
الأفراد الصحيحة والفاسدة للعبادة، حتّى
يقول: إنّ الشارع أو المتشرّع عند الوضع قد تصوّر هذا القدر الجامع، ثمّ وضع لفظ
العبادة لذلك القدر الجامع، فيكون الوضع عامّاً، والموضوع له عامّاً.
ويتحتّم
على القائل بالصحيح أيضاً من تصوير قدر جامع يكون شاملاً لجميع الأفراد الصحيحة
للعبادة، حتّى يقول: إنّ الشارع أو المتشرّع عند الوضع قد تصوّر هذا القدر الجامع،
ثمّ وضع لفظ العبادة لذلك القدر الجامع.
ولكن صاحب هذا القول يدّعي عدم
إمكان تصوير هذا القدر الجامع بناء على كلا القولين[189]؛ للزوم التبدّل أو
الترديد في الماهية كما سيأتي، وعليه فلا يمكن الوضع للأعمّ ولا للصحيح.
1) إيضاح لزوم تبدّل الماهية ضمن
قياس اقتراني حملي:
الصغرى:
لازم وضع ألفاظ العبادات للقدر الجامع بين الأفراد
(1) وهو المحقّق
الخراساني ;، كفاية الأصول: 25، قوله: وأمّا على الأعمّ فتصوير الجامع في غاية
الإشكال...، ولكنّه خصّ النقض بالنسبة إلى إمكان تصوير القدر الجامع بناء على الأعمّي،
لا على كلا القولين كما فعل المصنّف ;.