responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 234

المختار في المسألة:

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعمّ.

والدليل: التبادر(1)، وعدم صحّة السلب عن الفاسد(2)، وهما أمارتا الحقيقة، كما تقدّم.

1) إذ المتبادر لدى العرف عند إطلاق ألفاظ العبادات هو المعنى الأعمّ الذي يشمل الصحيح والفاسد، والتبادر علامة على الحقيقة، فيُعلم أنّ «الموضوع له» في ألفاظ العبادات هو الأعمّ.

2) فلا يُقال للصلاة الفاسدة ـ مثلاً ـ إنّها ليست بصلاة، بل العرف يطلق عليها لفظ الصلاة حقيقة، وغاية الأمر أنّه يعتبرها صلاة ناقصة غير تامّة الأجزاء والشرائط، وصحّة السلب علامة على الحقيقة.

تنبيه:

إنّ «الصلاة» هيئة تركيبيّة اعتباريّة [188]، ومعرفة «الموضوع له» في كلّ هيئة ............................................................................


[188] ينقسم المركّب إلى قسمين:

القسم الأوّل: المركّب الحقيقي، ويصطلح عليه في فنّ المعقول بالمركّب الاتّحادي، وهو ما لم يكن لكلّ جزء من أجزائه وجود مستقلّ مباين للجزء الآخر في التحصّل والفعليّة، من قبيل: الإنسان، المركّب من الحيوان والناطق، فلا يُمكن فرض وجود مستقلّ لأحد هذين الجزأين مقابل الجزء الآخر بأن يُشار إلى رأس زيد مثلاً فيقال: هذا الجزء حيوانيّة زيد ويشار إلى باقي جسمه فيقال: وهذا الجزء ناطقيّة زيد؛ لأنّهما جزآن واقعيان متّحدان في الوجود والحصول.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست