responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 233

............................................................................
ـ
للفظ الصلاة هو معنى كلّي يشمل تامّ الأجزاء والشرائط وناقص الأجزاء والشرائط.

وبناء على ذلك فلا يصحّ للصحيحي ولا الأعمّي التمسّك بأصالة الإطلاق في مقام الامتثال، أمّا الصحيحي، فلعدم تماميّة شرط التمسّك بأصالة الإطلاق لديه؛ وهو إحراز صدق الاسم كما تقدّم، وأمّا الأعمّي؛ فلأنّ الصحّة في مقام الامتثال تشمل أموراً خارجة عن معنى اللفظ، من قبيل عدم مزاحمة الفعل بأمر أهمّ، وعدم كون الفعل منهياً عنه، وعليه فمجرّد صدق اسم «الصلاة» على هذا الفعل لا يوجب المطابقة للمأمور به؛ إذ قد يكون الفعل مُزَاحماً بضدّ أهمّ، من قبيل الصلاة في حال وجود شخص على شرف الهلاك وبإمكان المكلّف إنقاذه، أو يكون منهياً عنه، من قبيل الصلاة في المكان المغصوب مع إمكان أدائها في مكان آخر.

وهذا لا يعني نفي الثمرة في المقام، بل يتحتّم بيان الثمرة بأسلوب آخر بأن يُقال: إنّ الصحيحي لا يمكنه التمسّك بإطلاق كلام الشارع لرفع جزئية الشيء المشكوك أو شرطيّته؛ لأنّه يشكّ في صدق اسم الصلاة على الفرد المشكوك، وأمّا الأعمّي فيمكنه التمسّك بإطلاق كلام المولى لنفي القيد أو الشرط المشكوك، لتحقّق صدق الاسم عنده.


نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست