responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 232

البراءة(1) على خلاف بين العلماء في مثله سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

1) لأنّه مع عدم تيسّر الدليل الاجتهادي يتحتّم الرجوع إلى الأصل العملي، وجريان الأصل في خصوص المثال المتقدّم يبتني على المختار في مبحث انحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطي، حيث وقع الخلاف بين الأعلام في انحلال العلم الإجمالي أو عدم انحلاله، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، ومن باب الإجمال نقول:

بناء على مختار مشهور الأصوليين من انحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطي إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي يكون المرجع بالنسبة إلى وجوب الزائد هو «أصالة البراءة»، وبناء على مختار الإخباريين وبعض الأصوليين كالشيخ الخراساني[187] من عدم انحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطي يكون المرجع بالنسبة إلى وجوب الزائد هو «أصالة الاشتغال».

تنبيه:

ساق المصنّف ; الثمرة في مبحث الصحيح والأعمّي إلى مقام الامتثال، وقد أشرنا في طليعة البحث إلى أنّ الخلاف بين الصحيحي والأعمّي ليس في مقام الامتثال، بل في مقام الوضع، فالصحيحي يقول بأنّ الموضوع له للفظ الصلاة هو خصوص تامّ الأجزاء والشرائط، والأعمّي يقول بأنّ الموضوع له


[187] حيث جعل المقام من الشكّ في محصّل الغرض، والأصل الجاري فيه هو الاشتغال. راجع كفاية الأصول: 363، المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست