responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 222

الصحيحة أو للأعمّ منها ومن الفاسدة؟(1) وقبل بيان المختار لا بدّ من تقديم مقدّمات:

الأولى: إنّ هذا النزاع لا يتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة؛ لأنّه قد عرفت أنّ هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرّعة بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعيّني عندهم، ولا ريب أنّ استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع(2)، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو المجاز.

فإذا عرفنا ـ مثلاً ـ أنّ هذه الألفاظ في عرف المتشرّعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح، يُستكشف منه أنّ المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضاً، مهما كان استعماله عنده أحقيقة كان أم مجازاً، كما أنّه لو عُلم أنّها كانت حقيقة في الأعمّ في عرفهم كان ذلك أمارة على كون المستعمل فيه في لسانه هو الأعمّ أيضاً وإن كان استعماله على نحو المجاز(3).

1) المقصود من «الفاسدة» هو أن تكون ناقصة الأجزاء والشرائط، وليس المراد فسادها في مقام الامتثال كما تقدّم.

تنبيه: إنّ التعبير بـ«الأعمّ من الصحيح ومن الفاسد» غير دقيق؛ لأنّه لا معنى محصّلاً لأنّ يكون أعمّ من الصحيح والفاسد؛ إذ لا يوجد شيء ثالث في المقام، فالصحيح التعبير بأنّه أعمّ من الصحيح فيشمل الفاسد، لا أعمّ منهما.

2) وذلك؛ لأنّ هذه الألفاظ قد استعملت من الشارع في معانٍ خاصّة، فتكون حقائق مجعولة ومخترعة منه، فتنحصر معرفتها بالرجوع إليه خاصّة.

3) دار البحث بين الأعلام في تفرّع مبحث الصحيح والأعمّ على ثبوت

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست