responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 223


............................................................................
ـ
الحقيقة الشرعيّة أو عدم تفرّعه على ذلك، بل هو مبحث مستقلّ بذاته، فسواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم لم نقل بثبوتها واخترنا ثبوت الحقيقة المتشرّعيّة فالخلاف قائم بين الصحيحي والأعمّي، وفي المقام قولان:

القول الأوّل: مختار المحقّق الخراساني ;، وهو التوقّف، فيقع الخلاف بين الصحيحي والأعمّي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة؛ لحصول التنافي حينئذ بين القولين، فيقال: هل وضع الشارع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح منها أو للأعمّ من الصحيح الشامل للفاسد أيضاً؟

فيذهب الصحيحي إلى الأوّل، حيث يقول بأنّ الشارع قد نقل ألفاظ العبادات من معانيها اللغوية أو العرفية إلى خصوص المعاني الصحيحة، من قبيل نقل لفظ «الصلاة» من معناها اللغوي وهو «الدعاء» أو «الميل»[182] إلى هذه الأفعال المخصوصة الصحيحة، وبناء على ذلك فسيكون استعمال لفظ «الصلاة» في الفاسدة استعمالاً مجازيّاً؛ لأنّه استعمال في غير ما وضع له.

ويذهب الأعمّي إلى القول الثاني، حيث يقول بأنّ الشارع قد نقل ألفاظ العبادات من معانيها اللغويّة أو العرفيّة إلى الأعمّ من الصحيح الشامل للفاسد، من قبيل نقل لفظ «الصلاة» من معناها اللغوي إلى معنى عامّ يشمل


[182] تقدّم أنّ بعض معاجم اللغة بيّنت بأنّ المقصود من «الصلاة» هو الدعاء، ولكن اختار المحقّق الأصفهاني ; كون معنى «الصلاة» في اللغة هو الميل؛ لمقتضى التتبع في موارد استعمالها.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست