responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 192



كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازاً يحتاج إلى القرينة؛ لأنّه استعمال للفظ في غير ما وضع له(1).

ـ
معنى، وبناء على هذا القول لو استُعمل اللفظ المشترك بدون نصب قرينة معيّنة، فسيكون اللفظ المشترك دالّاً على المعنى بالاستقلال، بمعنى أنّه سيدلّ على جميع المعاني المنطوية تحته، فتكون بأجمعها مقصودة للمتكلّم.

إذا اتّضح هذا فعبارة المصنّف ; في المقام غير صحيحة؛ لأنّ اللفظ المشترك يدلّ على المعنى إمّا مردّداً أو بالاستقلال، لا أنّه لا يدلّ على أيّ من المعاني.

1) بأن يُستعمل اللفظ بمعنى «الكلّ»، فيكون كلّ واحد من المعاني جزءاً لذلك المعنى، ومثاله قول القائل: «آتني بعين»، ويقصد معنىً واحداً بنحو المركّب الاعتباري[153] من قبيل «مجموع المعاني»، فسيكون كلّ من معاني كلمة «العين» كالذهب والفضة والجارية والباكية وغيرها جزءاً لـ«مجموع المعاني»، وهذا الاستعمال جائز، وهو استعمال مجازيّ؛ إذ ليس أحد معاني كلمة «العين» هو «مجموع المعاني»، فيكون استعمالاً في غير ما وضع له، فيلزم حينئذ نصب قرينة صارفة لا معيّنة؛ لأنّها تكون في الاستعمال الحقيقي للّفظ المشترك.

ويُوجد أيضاً استعمال آخر وهو استعمال اللفظ في معنى «كلّي»، فيكون


[153] المركّب الاعتباري: هو ما يُفرض لكلّ جزء من أجزائه وجود مستقلّ مباين للجزء الآخر، فيكون الجامع بين هذه الأجزاء أمراً اعتباريّاً لا حقيقياً.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست