responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 191

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

لا شكّ في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعيّنة، وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملاً، لا دلالة له على أحد معانيه(1).

1) هذا بناء على مختار المشهور في المقام، وهو عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

تنبيه: إنّ الدلالة في اللفظ المشترك لا تتوقّف على وجود القرينة الصارفة، بل الذي يتوقّف على وجودها هو تعيين المراد، وبين التوقّفين فرق شاسع، وبناءً على ذلك لو قال المتكلّم: «رأيت عيناً» ولم يأتِ بقرينة مبيّنة لإحدى المعاني المشتركة للفظ «العين»، فسيدلّ اللفظ المشترك بنفسه على المعنى، غاية الأمر قد وقع الخلاف في كيفيّة هذه الدلالة بناء على النزاع الواقع في مبحث جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وفي المسألة قولان:

القول الأوّل: مختار المشهور، ومنهم المصنف ;، وهو عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وبناء على هذا القول لو استُعمل اللفظ المشترك بدون نصب قرينة معيّنة فسيكون دالّاً على أحد المعاني بالترديد؛ بمعنى أنّه سيدلّ على معنى غير معلوم لدى السامع، فلا يكون ظاهراً في أحد المعاني ويصبح اللفظ مجملاً.

القول الثاني: مشهور المتأخرين، وهو جواز استعمال اللفظ في أكثر من

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست