responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 193


............................................................................
ـ
كلّ واحد من المعاني فرداً لذلك المعنى الكلّي، من قبيل قول القائل: «آتني بعين» ويقصد معنىً واحداً بنحو المركّب الاعتباري من قبيل «المسمّى بعين»، فيكون كلّ من معاني كلمة العين كالذهب والفضة والجارية والباكية وغيرها فرداً لـ«المسمّى بعين»، وهذا الاستعمال جائز أيضاً، وهو استعمال مجازيّ؛ إذ ليس أحد معاني كلمة العين هو «المسمّى بعين»، فيكون استعمالاً في غير ما وضع له، فيلزم حينئذ نصب قرينة صارفة، لا معيّنة، وقد أشار المصنّف ; إلى هذا القسم في آخر هذا المبحث فقال: «إلّا أن يُراد من المادّة المسمّى بهذا اللفظ على نحو المجاز، فتستعمل المادّة في معنى واحد، وهو معنى مسمّى هذا اللفظ».

ويكمن الفرق بين الصورتين في عدم جواز حمل «مجموع المعاني» على الذهب والفضة والجارية وغيرها؛ لأنّ لازمه حمل الكلّ على الجزء، والكلّ لا يُحمل على الجزء، فلا يُقال: الذهب هو «مجموع المعاني»، كما لا يُقال: اليدُ هي جسمُ الإنسان.

وهذا بخلاف القسم الثاني فإنّه يجوز حمل «المسمّى بعين» على الذهب والفضة والجارية وغيرها؛ لجواز حمل الكلّي على أفراده، فيصحّ أن يقال: الذهب هو «المسمّى بعين»[154].


[154] راجع منطق المظفّر 1: 133، قوله: أنواع القسمة.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست