responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 18

بواسطتها الحكم الشرعيّ، وبعبارة أخرى: إنّه يتحتّم على الفقيه إعمال الاستنباط في هذا العلم، فيكون من العلوم العمليّة لا النظريّة[19].

قواعد: أي: قوانين عامّة وكليّة وشاملة، وقد احترز بهذا الوصف عن الأمور الجزئية كعلم اللغة؛ فإنّه يبحث عن معاني المفردات وهيئاتها الجزئية، وعلم الرجال؛ فإنّ أكثر مسائله تدور حول التفتيش عن أحوال راوي الحديث المؤثّرة في قبول روايته أو عدمه.

3ـ نتيجتها: أي: حاصل تلك القواعد، فبعد أن ينتهي الأصولي من البحث في كلّ قاعدة أصوليّة ويناقش أدلّتها وبراهينها يتوصّل إلى ما يكون حجّة عليه، من قبيل: استنتاج الوجوب من صيغة الأمر، فتكون هذه النتيجة قاعدة عامّة أصوليّة.

4ـ في طرق: المراد من وقوع نتائج هذه القواعد في منهجيّة استنباط الحكم الشرعي هو احتمال أحد أمرين:

الأمر الأوّل: أن نتوصّل من خلال هذه القواعد إلى الحكم الشرعي، سواء كان استنباط الحكم الشرعي من نفس تلك القواعد الأصولية أو كان من الأدلّة التفصيليّة بتوسّط هذه القواعد الأصوليّة.

الأمر الثاني: أن تكون هذه القواعد وسيلة وآلة يستنبط الفقيه بواسطتها الحكم الشرعي من أدلّته التفصيلية، وهي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، فينظر من خلال هذه القواعد الى الحكم الشرعي، لا أنّه يستخرج منها الحكم الشرعي.

..........................................................................
ـ


[19] مناهج الوصول 1: 51، قوله: والمراد بالآلية ما لا ينظر بها فقط ...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست