علم أصول الفقه: هو علم يُبحث فيه عن قواعد
تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي(1).
ـ يتوصّل الفقيه بسببه إلى الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي
كالكتاب العزيز، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
القول الثاني: مختار
المحقّق الأصفهاني ;، وهو أنّ المقصود من كلمة
«الأصول» هو المعنى اللغوي، فأصول الفقه يعني ما يبتني عليه الفقه[16].
القول الثالث: مختار
صاحب الفصول ;، وهو أنّ كلمة «الأصول» يُقصد منها الأدلّة أو المعنى اللغوي
أو معنىالقواعد[17].
والسديد هو القول الثالث؛ لصحة
إرادة كلّ واحد من هذه المعاني على حدّ سواء.
1) حاصل التعريف:
الأصول علم عملي يبحث عن قواعد عامّة وشاملة يتوصّل من خلالها الفقيه إلى الحكم
الشرعي الواقعي أو الظاهري من الأدلّة التفصيلية الأربعة، وهي الكتاب والسنّة
والإجماع والعقل.
بيان مفردات التعريف:
1ـعلم: عمليّ لا نظري[18]؛ لأنّه يتضمّن أساليب يتّبعها
الفقيه ليستنبط ..........................................................................
ـ
[16] هداية
المسترشدين 1: 11، قوله: والأصول جمع أصل، وهو في اللغة...
[17] الفصول 1: 9،
قوله: الثاني: أصول الفقه بالمعنى الإضافي يتناول...
[18] العلم النظري
ما كانت الغاية منه هي النظر، والعلم العملي ما كانت الغاية منه هي العمل، راجع
منطق المشرقيين 1: 6.