responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 171




منه في إثبات أوضاع(1) الّلغة أيّة لغة كانت، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك الّلغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شُكّ في وضعه له(2)، لأنّ الاستعمال كما يصحّ في المعنى الحقيقي يصحّ في المعنى المجازي، وما
يُدرينا لعلّ المستعمل اعتمد على قرينة حاليّة أو مقاليّة في تفهيم المعنى المقصود
ـ

قول اللغوي، ويتوقّف ثبوت المعنى الحقيقي بهذه العلامة على شروط ثلاثة:

الشرط الأوّل: أن يكون الّلغوي في صدد تعيين الموضوع له، لا المستعمل فيه؛ لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، من قبيل كتاب أساس البلاغة للزمخشري الذي بيّن فيه المعنى الحقيقي عن المجازي.

الشرط الثاني: البناء على حجيّة قول اللغوي.

الشرط الثالث: خلو قول الّلغوي ممّا يوجب الشكّ في النقل، وعدم وجود قول آخر معارض له.

1) أي: معاني اللغة.

2) وهذه علامة خامسة قد ذكرها المصنّف ; لتعيين المعنى الموضوع له، وهي الاستعمال، فصحّة استعمال اللفظ في المعنى علامة على الحقيقة، وعدم صحّة استعماله فيه علامة على المجاز، وقد اختار السيّد المرتضى ; هذا القول[138].


[138] حيث قال ;: «وظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة»، الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 52.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست