له فاستعمله فيه على سبيل المجاز؟(1) ولذا اشتهر في
لسان المحقّقين حتّى جعلوه كقاعدة قولُهم: «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة
والمجاز»(2).
ومن هنا
نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان
العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى;، فإنّه كان يجري أصالة الحقيقة في
الاستعمال، بينما أنّ أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشكّ في المراد لا في الوضع،
كما سيأتي.
وأما
النحو الثاني: فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلّم الأصول
اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين:
أوّلاً:
في ذكرها وذكر مواردها.
ثانياً:
في حجيّتها ومدرك حجيّتها.
أمّا من
الجهة الأولى فنقول: أهمّ الأصول اللفظية ما يأتي:
1ـ
أصالة الحقيقة: وموردها ما إذا شُكّ في إرادة(3) المعنى
الحقيقي أو المجازي
ـ
1)
فإثبات الحقيقة بالاستعمال إثبات الأخصّ بالأعمّ، وإثبات الأخصّ بالأعمّ باطل
بالضرورة، فإثبات الحقيقة بالاستعمال باطل بالضرورة.
2)
تعبير المصنّف ; بأنّ «الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز» غير دقيق؛ لأنّ
الاستعمال أعمّ من الحقيقة فيشمل المجاز، لا أنّه أعمّ منهما؛ إذ لا يوجد شيء ثالث
في المقام.