responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 172

له فاستعمله فيه على سبيل المجاز؟(1) ولذا اشتهر في لسان المحقّقين حتّى جعلوه كقاعدة قولُهم: «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز»(2).

ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى;، فإنّه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أنّ أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشكّ في المراد لا في الوضع، كما سيأتي.

وأما النحو الثاني: فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلّم الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين:

أوّلاً: في ذكرها وذكر مواردها.

ثانياً: في حجيّتها ومدرك حجيّتها.

أمّا من الجهة الأولى فنقول: أهمّ الأصول اللفظية ما يأتي:

1ـ أصالة الحقيقة: وموردها ما إذا شُكّ في إرادة(3) المعنى الحقيقي أو المجازي
ـ

1) فإثبات الحقيقة بالاستعمال إثبات الأخصّ بالأعمّ، وإثبات الأخصّ بالأعمّ باطل بالضرورة، فإثبات الحقيقة بالاستعمال باطل بالضرورة.

2) تعبير المصنّف ; بأنّ «الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز» غير دقيق؛ لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة فيشمل المجاز، لا أنّه أعمّ منهما؛ إذ لا يوجد شيء ثالث في المقام.

3) أي: إرادة المتكلّم.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست