responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 16

الأوّل: المعنى اللغوي: الأصل هو ما يبتني عليه شيء غيره، سواء كان حسيّاً كأساس بناء البيت، أو معنويّاً كالعلم بالمدلول المُبتني على العلم بالدليل، فإنّ العلم بالمدلول لا يتحقّق إلّا بعد العلم بالدليل.

الثاني: المعنى الاصطلاحي، ويُقصد منه معانٍ عديدة، غير أنّ الشائع عند الأصوليين إطلاقه على أربعة:

1ـ الأصل بمعنى الظاهر، كقولهم: الأصل في الاستعمال هو الحقيقة.

2ـ الأصل بمعنى الدليل، كقولهم: الأصل في الحكم الفلاني رواية كذا.

3ـ الأصل بمعنى القاعدة، كقولهم: الأصل في فعل المسلم هو الصحّة.

4ـ الأصل بمعنى الاستصحاب، كقولهم: الأصل في المُتطهِّر الشاك في الحدث هو الطهارة.

وقد اختلفوا في المقصود من مفردة «الأصول» المذكورة في عنوان «أصول الفقه» على أقوال:

القول الأوّل: مختار المشهور، إنّ المقصود من كلمة «الأصول» هي الأدلّة، فأصول الفقه تعني أدلّة الفقه، والمراد من «الأدلّة» ما يستعين الفقيه به لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي من أدلّته العامّة، أعني: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل[15]، فظهور صيغة الأمر في الوجوب ـ على سبيل المثال ـ يكون دليلاً


[15] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي 1: 5، قوله: منقولاً من الأصول بمعنى ...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست