responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 151

............................................................................
ـ

أوّلاً: أن تكون قانوناً عقلائيّاً، والدليل على حجيّتها هو بناء العقلاء، وبناء على ذلك لا تكون «أصالة عدم القرينة» حجّة في المقام، الدليل:

الصغرى: شرط حجيّة «أصالة عدم القرينة» الشكّ في المراد مع وضوح المعنى الحقيقي، والمعيّن لهذا الشرط بناء العقلاء، فلو وقع الشكّ في مراد المتكلّم من معنى «الأسد» بعد علم المخاطب بمعناه الحقيقي، أعني: «الحيوان المفترس المعهود» والمجازي، أعني: «الرجل الشجاع»، فستجري هنا أصالة عدم القرينة، فيقال: إنّ الأصل عدم وجود قرينة في المقام؛ لبناء العقلاء على ذلك، ومع جريها يحمل مراد المتكلّم على المعنى الحقيقي.

الكبرى: الشكّ في المراد مع وضوح المعنى الحقيقي منتفٍ فيما نحن فيه.

النتيجة: شرط حجّية أصالة عدم القرينة منتفٍ فيما نحن فيه.

ثانيا: أن تكون أصلاً شرعيّاً، ومعه لا تكون حجّة أيضاً، الدليل:

الصغرى: أصالة عدم القرينة أصل مثبت، لكون المستصحب، أي: «عدم القرينة» ليس حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً لحكم شرعي.

الكبرى: الأصل المثبت ليس بحجّة بناءً على ما هو المشهور؛ لعدم نهوض الأخبار لإثبات الأصول المثبتة.

النتيجة: أصالة عدم القرينة ليست بحجّة.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست