............................................................................
ـ
في الضرب المبرح، فيكون لفظ «القتل» مجازاً في الضرب المبرح،
وعندئذٍ هل يمكن إجراء أصالة عدم القرينة في المقام فيقال: إنّ الأصل عدم القرينة،
فيكون هذا التبادر مستنداً إلى نفس اللفظ أو لا؟ يوجد في المقام قولان:
القول الأوّل: مختار
العلمين صاحب الفصول والميرزا القمّي، أنّه عند الشكّ في استناد التبادر إلى
القرينة وعدمه يتمّ التمسّك بأصالة عدم القرينة، الدليل:
الصغرى:
القرينة أمر مسبوق بالعدم؛ لأنّها لم تكن قبل الاستعمال.
الكبرى:
الأمر المسبوق بالعدم الأصل فيه العدم.
النتيجة:
القرينة الأصل فيها العدم.
وعليه يكون
التبادر مستنداً إلى نفس اللفظ، ويصطلح عليه بـ«التبادر الفقاهي» ـ أي: التبادر
المستند إلى نفس اللفظ بمعونة الأصل ـ وهو مثل «التبادر الاجتهادي» ـ أي: التبادر
المستند إلى نفس اللفظ من دون معونة الأصل ـ علامة للوضع[117].
القول الثاني: مختار
المشهور، أنّه عند الشكّ في استناد التبادر إلى القرينة وعدمه لا يتمّ التمسّك
بأصالة عدم القرينة.
الدليل:
يُحتمل في أصالة عدم القرينة أمران:
[117]
الفصول الغروية: 33، قوله: على أنّ ما يتوقّف على علمنا بالوضع...