responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 150

............................................................................
ـ
في الضرب المبرح، فيكون لفظ «القتل» مجازاً في الضرب المبرح، وعندئذٍ هل يمكن إجراء أصالة عدم القرينة في المقام فيقال: إنّ الأصل عدم القرينة، فيكون هذا التبادر مستنداً إلى نفس اللفظ أو لا؟ يوجد في المقام قولان:

القول الأوّل: مختار العلمين صاحب الفصول والميرزا القمّي، أنّه عند الشكّ في استناد التبادر إلى القرينة وعدمه يتمّ التمسّك بأصالة عدم القرينة، الدليل:

الصغرى: القرينة أمر مسبوق بالعدم؛ لأنّها لم تكن قبل الاستعمال.

الكبرى: الأمر المسبوق بالعدم الأصل فيه العدم.

النتيجة: القرينة الأصل فيها العدم.

وعليه يكون التبادر مستنداً إلى نفس اللفظ، ويصطلح عليه بـ«التبادر الفقاهي» ـ أي: التبادر المستند إلى نفس اللفظ بمعونة الأصل ـ وهو مثل «التبادر الاجتهادي» ـ أي: التبادر المستند إلى نفس اللفظ من دون معونة الأصل ـ علامة للوضع[117].

القول الثاني: مختار المشهور، أنّه عند الشكّ في استناد التبادر إلى القرينة وعدمه لا يتمّ التمسّك بأصالة عدم القرينة.

الدليل: يُحتمل في أصالة عدم القرينة أمران:


[117] الفصول الغروية: 33، قوله: على أنّ ما يتوقّف على علمنا بالوضع...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست