responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 142



الاختصاص، ومن هنا تعرف أنّه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركّبات في إفادة معانيها زائداً على وضع المفردات بالوضع الشخصي، والهيئات بالوضع النوعي كما قيل(1).

بل هو لغو محض(2)، ولعلّ من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات
ـ
بالوضع النوعي للدلالة على أنّ زيداً مسند إليه، أي: هو «مبتدأ» وكذا لفظ «قائم» فالضمة قد وُضعت بالوضع النوعي للدلالة على أنّه مسند، أي: «خبر».

الثاني: وضع للهيئة المركّبة التي تعرض على المفردات المتّصلة في قالب الجملة أو غيرها، فعند اتصال مفردة «زيد» بمفردة «قائم» تتكون هنا هيئة خاصّة وهي هيئة الجملة الإسميّة، وقد وُضعت هذه الهيئة بالوضع النوعي لإفادة ثبوت المسند للمسند إليه، أي: إفادة أنّ القيام منسوب إلى زيد لا غيره عند قولك: زيد قائم.

1) أي: أنّه لا يوجد وضع ثالث لمجموع الصورة الأولى والثانية معاً، فلا يتصوّر الواضع المفردات والهيئات العارضة على المفردات المتّصلة ثمّ يضعها بوضع ثالث كما ذهب إليه ابن مالك في شرح الكافية.

2) بيان اللغويّة ضمن قياس منطقي:

الصغرى: لازم وجود وضع ثالث لمجموع المفردات والمركّبات اللغويّة، أو تحصيل الحاصل؛ لأنّ الواضع إمّا أن يكون له غرض من الوضع أو لا، فإن
لم يكن له غرض كان الوضع لغواً، وإن كان له غرض فيتحتّم علينا معرفته، والغرض من الوضع ـ وبحكم الوجدان ـ هو تفهيم مقصود الواضع

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست