responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 143

التركيبيّة، لا الجملة بأسرها بموادّها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها، فيعود النزاع حينئذ لفظياً(1).

ـ
للآخرين، فيلزم مراعات هذا الغرض في الوضع لمجموع المفردات والمركّبات، ولكن مراعاته تنتج تحصيل الحاصل؛ لأنّ التفهيم قد حصل بالوضع الأوّل والثاني، فلو أراد حصول هذا التفهيم مرّة ثانية بوضع ثالث لكان من تحصيل الأمر الحاصل بالفعل.

الكبرى: اللغوية وتحصيل الحاصل باطل، أمّا بطلان اللغوية؛ فلأنّها فعل عبثيّ، والفعل العبثي لا يصدر من العاقل الحكيم، وأمّا بطلان تحصيل الحاصل؛ فلأنّه يرجع إلى إيجاد الموجود، وإيجاد الموجود محال قطعاً.

النتيجة: لازم وجود وضع ثالث لمجموع المفردات والمركّبات باطل.

1) وببيان أوضح يُقال بأنّ مقصود ابن مالك من الوضع هنا هو الوضع الثاني، أي: وضع الهيئات العارضة على المفردات المتّصلة، لا أنّه أراد وضعاً ثالثاً زائداً على الوضع الأوّل والثاني والذي يُعبّر عنهما بالأجزاء الماديّة والصوريّة للمركبات، وعليه يكون النزاع لفظيّاً[111].

إشكال: إنّ هذا الوجه الذي ذكره المصنّف ;جيد لولا مخالفته لكلام ابن مالك في شرح الكافية الظاهر في وجود وضع ثالث غير هذين الوضعين كما حكاه عنه السيد الخميني ;[112].


[111] المحاضرات 1: 111، قوله: ولكن من المحتمل قويّاً أن يكون النزاع لفظيّاً...

[112] مناهج الوصول 1: 74، قوله: نعم هنا احتمال آخر هو كون المجموع...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست