responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 129



الساهي أو النائم أو الغالط.

2ـ التصديقيّة وهي دلالة اللفظ(1) على أنّ المعنى مراد للمتكلّم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه، وهذه الدلالة(2) متوقّفة على عدّة أشياء:

أوّلاً: على إحراز(3) كون المتكلّم في مقام البيان والإفادة(4).

ـ
فلا تمنع القرينة من انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي، ولكن تُوجب صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وبيان أنّه هو المراد الجدّي للمتكلّم.

1) ويقصد بذلك الكلام الصادر من المتكلّم، لا مجرّد اللفظ المفرد؛ لأنّ المشهور كون الدلالة التصديقيّة هي دلالة الكلام على المعنى المراد، لا دلالة المفردات، وهي بخلاف التصوّريّة.

2) بعد فرض تحقّق الشرائط الثلاثة المتقدّمة، أعني: الوضع، والعلم بالوضع، وسماع اللفظ، يلزم توقّف هذه الدلالة على أربعة أمور أُخر.

3) ويتحقّق إحراز هذه الأمور بالوجدان أو بأحد الأصول العقلائية الآتية.

4) وذلك بأن لا يكون المتكلّم في صدد الإهمال أو الإجمال، والفرق بينهما ـ بعد أن كان الكلام فيهما مبهماً ـ هو:

إنّ الإهمال يكون فيما لو أراد المتكلّم بيان الحكم الاقتضائي، فهو في الواقع لا يقصد الإبهام في كلامه[105]، من قبيل قول الطبيب لمريض صادفه في


[105] والإهمال إنّما يكون في مقام الإثبات والدلالة وأمّا في مقام الواقع والإنشاء فلا يمكن الإهمال، كما سيأتي.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست