responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 113



زيادة إيضاح:

إذ قد عرفت أنّ الموجودات(1) منها ما يكون مستقلاً في الوجود، ومنها ما يكون رابطاً بين موجودين، فاعلم إنّ كلّ كلام مركّب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها فإنّ كلّ واحد منها كلمة مستقلّة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنّما الذي يربط بين المفردات ويؤلّفها كلاماً واحداً هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصّة.

ـ
الواضع في الاستعمال، سواء كان ذلك الوجوب شرعيّاً، بناء على افتراض أنّ الواضع هو الله سبحانه كما هو ظاهر عبارة المصنّف ; أم عرفيّاً بناء على اعتبار لزوم اتّباع شرط الواضع مطلقاً حتّى لو كان اشتراطه راجعاً إلى كيفيّة الاستعمال، فعلى فرض هذا التنزّل يُقال بأنّ المستعمل إذا لم يلتزم بهذا الشرط، فإنّه يستحقّ العقاب فقط؛ لعصيانه أمر الله تعالى أو الاستهجان فقط؛ لمخالفته لما هو المتّفق عليه عند العرف، ولا يلزم من هذه المخالفة عدم صحّة الكلام؛ لأنّ الفرض أنّه قد استعمل اللفظ فيما وُضع له، ومقتضى القاعدة أن يكون هذا الاستعمال صحيحاً، إلّا أنّ الاستعمال غير صحيح بالضرورة، فلو قال مكان جملة «الابتداء خير من الانتهاء»، «من خير من إلى»، لكان هذا الاستعمال خاطئاً، فيتّضح من هذا عدم صحّة ما اختاره صاحب الكفاية ;[95].

1) قال المصنّف ; في هامش الكتاب: «ينبغي أن يُقال للتوضيح: إنّ


(1) أجود التقريرات 1: 15، قوله: مضافاً إلى أنّ تقييد الاستعمال في ...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست