responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 112

وعلى تقدير أن يكون الواضع ممّن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام(1).

القسم الأوّل: أن يكون شرطه مرتبطاً بالموضوع (وهو اللفظ) أو الموضوع له (وهو المعنى)، فيتحتّم هنا على المستعمل اتّباع شرط الواضع؛ لتوقّف صحّة استعمال اللفظ فيما وضع له حسب الالتزام بهذا الشرط، ومثال ذلك أن يشترط الواضع في الموضوع من قبيل لفظ «البرّ» أنّه إن قُرئ بكسر الباء فسيكون بمعنى «الإحسان»، وإن قُرئ بفتحها فسيكون بمعنى «الصحراء»، وإن قُرئ بضمّها فسيكون بمعنى «الحنطة».

والمثال الآخر أن يشترط في الموضوع له من قبيل معنى «القعود» و«الجلوس» بأن يستعمل «القعود» لتلك الحالة الخاصّة بشرط أن يكون مسبوقاً بالقيام ويستعمل «الجلوس» لنفس تلك الحالة بشرط أن يكون مسبوقاً بالاضطجاع.

القسم الثاني: أن يكون شرطه مرتبطاً باستعمال المستعملين، فلا يوجد دليل في المقام على لزوم اتّباع شرط الواضع هنا؛ لأنّ اختصاص الواضع يتمحور حول تعيين مدلول الألفاظ ولا يتضمّن تعيين وظيفة المستعملين.

إذا اتّضح هذا، فالشرط الذي اعتبره صاحب الكفاية في الحروف هو من قبيل القسم الثاني، فلا يلزم على المستعمل اتّباعه، هذا على فرض وجود مثل هذا الشرط من الواضع، فإنّ أصل مدّعى صاحب الكفاية ممّا لا دليل عليه.

1) هذا جواب تنزّلي من المصنّف ; يفترض فيه لزوم اتّباع شرط

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست