responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 612

ولا يمکن أن يُقلِّد العامّي مجرّدَ فتوى المجتهد بحرمة استعمال آنية الذهب والفضّة، بلا تقليدٍ في مفهوم الإناء توسعةً وتضييقًا.[1]


[1]ـ [تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه]:

أقول: ذهب شيخنا الأستاذ ـ مدّ ظلّه ـ إلي وجوب رجوع العامّي إلي المجتهد في معرفة کلّ ما يکون دخيلاً في الحکم الکلّي. فعلي هذا، لا بدّ وأن يُرجع إليه في تعيين المفاهيم؛ کمفهوم الآنية ومفهوم الصعيد والغناء‌ وما شابهها؛ لأنّ توسعة هذه المفاهيم وتضييقها بحسب الأفراد ـ الصادقةُ هذه المفاهيم عليهم ـ تُوجب توسعة‌ً في الحکم الشرعي وتضييقاً فيه، بل صرّح ـ مد ظلّه ـ في مجلس الدرس بأنّ العامّي لا يجوز أن يرجع إلي العرف في تعيين المفاهيم، ولا يجوز له النظر وإن کان هو من أهل الخبرة باللغة.

أقول: اعلم، تارةً يرد دليلٌ شرعي بأنّ استعمال آنية الذهب والفضّة محرّمٌ، والمجتهد يُخبرنا بذلک، ويُخبرنا أيضاً بعدم ظفره علي دليل آخر ممّا يصلح أن يکون قرينة علي المراد الشرعي من الآنية؛ إذ ربّما يرد دليل مقيِّدٌ لهذا المطلق، وربّما يرد قرينةٌ علي أنّ المراد من الآنية هو خصوص الظروف المعدّة للأکل والشرب مثلاً، وفي هذا القسم لا مجال لجواز رجوع العامّي إلي المجتهد؛ لأنّ الأحکام وردت علي متعلّقاتها بما لها من المفاهيم العُرفيّة، والمجتهد والعامّي في تشخيص المفهوم علي حدٍّ سواء، بل ربّما يکون عاميّ أعلم من المجتهد في خصوص هذا الفنّ؛ کأن يکون من أهل اللغة والعارف باستعمالات العُرف والخبير بالمحاورات. وبعبارةٍ أخري: شأن المجتهد هو استنباط الأحکام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة، والمفروض أنّه استنبط وأدّي وظيفته، فأفتي بحُرمة استعمال آنية الذهب والفضّة شرعاً‌. وأمّا: المراد من الإناء ماذا؟ فليس له شأنيّة لذلک، إلاّ من باب کونه من أهل الخبرة في هذا الفنّ أيضاً، ولا يخفي أنّه ليس بحيث لا يکون بدٌّ للعامّي في أن يرجع إلي هذا المجتهد، بل يُمکن له أن يرجع إلي ساير أهل الخبرة في تشخيص هذا المفهوم، وإن لم يکونوا مجتهدين، بل وإن لم يکونوا مسلمين.

وأخري، يرد دليلٌ شرعيٌّ بحرمة استعمال آنية الذهب والفضّة، ويستفيد المجتهد أيضاً من القرائن الخارجيّة أنّ المراد من الإناء: هو إناءٌ کذائيٌّ، أو يستفيد المجتهد أنّ المراد من الغناء مثلاً: هو صوتٌ خاصٌّ، فإذا کانت هذه القرائن شرعيّةً، بحيث يُعلم أنّ المراد الشرعيّ هو خصوص إناءٍ ï ï خاصٍّ أو صوتٍ خاصٍّ، فلا وجه لعدم رجوع العامّي إلي المجتهد، بل يجب وأن يرجع إليه؛ لأنّ موضوع الحُرمة ليس هو مفهوم الإناء بما له من المعني اللغوي، وهکذا الأمر في ساير الموارد. ثمّ اعلم أنّه ليس من مقدّمات الاجتهاد الاطّلاعُ بعلم الهيئة والرياضيات، ولا يجوز للعوامّ أن يرجعوا إليه في الأحکام التي لا ينحلّ خصوصيّاتها إلاّ بهذين العلمين. مثلاً: شأن المجتهد هو استنباط وجوب الصلاة إلي القبلة، وأمّا القبلة: في أيّ طرف؟ وطريق تعيينُها: بأيّ کيفيّة؟ فليس شأنُه. وشأنه أيضاً استنباط وجوب الصلاة أوّل الوقت، وأمّا تعيين الوقت بالدائرة الهندسيّة وما شابهها، فليس وظيفتُه. وهکذا الأمر في المسائل التي تحتاج إلي استعمال الرياضيات؛ کمسائل الکُرّ والإرث.

والمحصّل ممّا ذکرنا، أنّ وظيفة المجتهد هو استنباط الأحکام الکلّية عن أدلّتها الشرعيّة؛ کأن يقول إنّ للأب والأمّ السدس، وللذکر مثل حظّ الأنثيين، ويجب تقديم الدَين علي الإرث وهکذا. وأمّا تعيين خصوص السهام في ما إذا کانت الورثة متعدّدين ونحو ذلک، فليس وظيفتُه، ولا يجوز تقليده في هذه الأمور، فافهم واغتنم. (منه عُفي عنه)*

* لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: رسالة النکاحِیّة الحدّ من عدد السکان ضربة قاصمة لکيان المسلمين، ص 305 إلى 306.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست