responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 611
الموضوعات العرفيّة

وأمّا التقليد في الشبهات الموضوعيّة، فمِمَّا لا ‌وجه له؛ لأنّ شأن المجتهد إنّما هو الإخبار عن الأحکام الکليّة، لا الإخبار عن الموضوعات الخارجيّة، فالمجتهد والعامّي في إخبارهما عن ذلک سواء.

وأمّا الموضوعات المستنبطة؛ کالصلاة والصوم المُعبَّر عنها في بعض العبائر بالماهيّات المخترعة، وکذا الموضوعات العرفيّة التي تَصرَّف فيها الشارع بزيادة قيد؛ کالسفر في باب القصر، وکالاستطاعة في باب الحجّ، فالظاهر وجوب التقليد فيها؛ لأنّ تعيينها بيد الفقيه حيث يستنبطها بمقتضى الأدلّة الشرعيّة.

وهکذا الأمر في الموضوعات العُرفيّة؛ کتعيين الماء، والموضوعات اللغويّة؛ کتعيين الصعيد والغناء والإناء وما شابهها، حيث إنّ التوسعة والتضييق فيها يرجع إلى التوسعة والتضييق في الحکم الکلّي، وشأن الفقيه بيان الأحکام الکلّية لموضوعاتها، ولا تتنقّح هذه الأحکام إلّا بعد التقليد في حدود موضوعاتها.

رأي المرحوم العلاّمة في تساوي المجتهد والمقلّد في الموضوعات العرفيّة (ت)

فعلى هذا، لا بدّ وأن يُرجَع إلى الفقيه في أنّ المِلعقة مثلًا: من الآنية أم ليست منها؟ و هکذا الأمر في جَفن الساعة وإطار المرآة و نحوهما.[1]

رجوع المقلّد إلى المجتهد في الموضوعات الشرعيّةلکونه من أهل الخبرة (ت)

[1]ـ [تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه]:

أقول: ليس شأن الفقيه إلاّ استنباط الأحکام الکلّية عن أدلّتها التفصيليّة؛ بأن يُبيّن للعوامّ الحکمَ الثابت علي موضوعه، وأمّا حدود موضوعه، فلا وظيفة له فيه. وبعبارةٍ أخري: إنّ للمجتهد أن ‌يُفتي بحُرمة استعمال آنية الذهب والفضة وحرمة الغناء‌ واللهو مثلاً، وأمّا تعيين توسعة هذه المفاهيم، ليس من شأنه من حيث هو فقيه، بل لا بدّ وأن ‌يرجع إلي العُرف. ومع عدم استقرار العُرف، لا بدّ وأن يرجع إلي من کان له خبرة‌ باللغة فقيهاً‌ کان أو غيره، ولو مسيحيّاً أو يهوديّاً، وهکذا الأمر في مسائل الإرث والقبلة، فليس علي المفتي تعيين حقّ الوارث وتعيين القبلة في البلاد؛ لأنّ هذا راجع إلي مسألة الحساب والهيئة وخارج عن شأن الفقيه. (منه عُفي عنه)

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست