responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 563

ألف: أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم

أدلّة القائلين بوجوب

واستدلّ الأوّلون بوجوه:

التمسّک بمقبولة عمر بن حنظلة

الأوّل: ما في مقبولة عمر بن حنظلة:

«قلتُ: فإنّ کان کلُّ واحدٍ اختَارَ رَجلًا مِن أصحَابِنا فَرضِيَا أن يکونا الناظرَيْن في حقِّهما واختَلَفا فيما حَکَما، وکِلاهما اختَلَفا في حديثکم؟ فقال: الحکمُ ما حَکَمَ بِه أعدَلُهما وأفقهُهما وأصدقُهما في الحديث وأورعُهما، ولا ‌يلتفت إلى ما يَحکُم به الآخر»[1].

مؤيّدات الرواية المذکورة

المؤيّد بما في رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام:

«في رَجُلين اتّفَقا عَلى عَدليْن جَعَلاهُما بَينَهُما في حُکمٍ وقَع بَينَهُما فِيهِ خِلافٌ، فَرضِيَا بالعَدْلين فَاختَلفَ العَدْلان بَيْنَهُما؛ عَن قَولِ أيِّهما يمضي الحکم؟ قَال عَليهِ السَّلام: يُنْظرُ إلى أَفقَهِهما وَأعلَمِهما بأحَادِيثِنا وَأورَعِهِما فَيَنفُذُ حُکمُه وَلا ‌يُلتَفَتُ إلى الآخر»[2].

وکذا المؤيّد بما في رواية موسى بن أکيل:

فقالَ عَليهِ السَّلام: «يُنْظَرُ إِلَى‌ أَعْدَلِهِمَا وَأَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُمْضَى حُکْمُهُ»[3].

وتقريب الاستدلال: هو أنّ الإمام عليه السلام جعل قول الأفقه حجّةً، ولا معنى للأفقهيّة إلّا الأعلميّة.

إشکال المرحوم الحلّي على الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

وفيه: مضافًا إلى أنّ حجّيّة قوله إنّما هي عند الاختلاف ـ وهو أخصّ من المدّعى ـ


[1]ـ الکافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 106، مع اختلافٍ يسير.

[2]ـ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 8؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 113.

[3]ـ التهذيب، ج 6، ص 301؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 123.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست