responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 556

ثمّ إنّک تعرف بالتأمّل أيضًا أنّ الاجتهاد في الاجتهاد ممّا لا معنى له؛ لأنّک إذا شککت في أصل جواز الاجتهاد في الحکم الواقعي واحتملت حرمته، فلا ‌تتمکّن من الوصول إلى حکم نفس هذا الاجتهاد بالاجتهاد أيضًا؛ لأنّ المشکوک هو جواز طبيعة الاجتهاد، وحکم الأمثال فيما يجوز وفيما لا‌ يجوز واحد؛ فينحصر سبيل الوصول إلى حکم الاجتهاد بالتقليد.

وتعرف أيضًا أنّ التقليد في التقليد ممّا لا ‌معنى له؛ لأنّک إذا شککت في أصل جواز التقليد في الحکم واحتملت حرمته، فلا تتمکّن من الوصول إلى حکمه بالتقليد الذي هو أيضًا مشکوک في جوازه؛ لأنّ المشکوک هو جواز طبيعة التقليد، لا بعض الأفراد منه.

وأمّا الاحتياط، فلا ‌يمکن استفادة حکمه من الاحتياط أيضًا کما عرفت، لکن لا مانع من التقليد فيه أو الاجتهاد، فعلى هذا تعرف أن السّبل الثلاث المحتملة في بادي النظر انقلبت إلى سبيلين في النظر الثاني، وانقلب اثنان منهما إلى سبيلٍ واحدٍ، وبقي واحدٌ منها إلى السبيلين بالنظر الثالث.

فالمحصّل ممّا ذکرنا: إنّ الطريق في درک حکم الاجتهاد في الأحکام الواقعية منحصرٌ بالتقليد، والطريق في درک حکم التقليد فيها ينحصر بالاجتهاد، والطريق في درک حکم الاحتياط فيها منحصرٌ بالاجتهاد والتقليد.

استقلال العقل في الحکم بوجوب التقليد بعد انسداد باب الاجتهاد و الاحتياط

هذا، ولکنّ المجتهد في الأحکام الواقعية، لمّا لا ‌يمکن له التقليد ـ أيضًا ـ في نفس جواز اجتهاده وعدم جوازه، فلا بدّ وأن‌ يحصّل القطع بالجواز.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست